377

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بعرفة [٨٩٨] ولا فرق بين العامد والساهي والجاهل والمكره [٨٩٩] ويجب


= من المحظورات إلا بهذا الجنس))(١).

[٨٩٨] لأنه صادف إحراماً تاماً كقبل الوقوف.

ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة وأصحاب الرأي حيث يقولون: ((أنه إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد، لقول النبي ﷺ: ((الحج عرفة))، ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الإفساد كالتحلل .. والمذهب أنه يفسد حجه (ولو بعد الوقوف بعرفة)» ولأنه صادف إحراماً تامًا فأفسده كما قبل الوقوف، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة .... )) (٢) . أي: معظمه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة وإدراك ركعة من الجمعة. أ. هـ(٣).

[٨٩٩] لأن الوطء لا يكاد يتطرق إليه النسيان بخلاف غيره من محظورات الإحرام، ولأنه حكم على من وقع على امرأته وهو محرم ببطلان حجه ولزوم الفدية ويحتمل أنه كان جاهلاً أو ساهياً، ولأنه يوجد مذكر وهو الإحرام فاستوى فيه العمد وغيره، وهذا هو المذهب المشهور وقول جمهور العلماء.

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد=

(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) ج٦ ٢/ ١١٨، ١١٩.

(٢) جزء من حديث رواه أبو داود (١٩٤٩) والترمذي (٨٨٩) والنسائي ٢٦٤/٥ وابن ماجة (٣٠١٥).

(٣) ((المقنع بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ)) جـ ٤١٦/١.

377