كان المجامع ساهياً[٨٩٢] أو جاهلاً[٨٩٣] أو مكرهاً[٨٩٤] أو نائمة[٨٩٥] فإن
[٨٩٢] السهو: عدم التفطن للشيء، مع بقاء صورته أو معناه في الخيال أو الذهن بسبب اشتغال النفس والتفاتها إلى بعض مهماتها(١).
[٨٩٣] الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو نوعان:
جهل بسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً.
جهل مركب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع(٢).
[٨٩٤] الإكراه - في اللغة -: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد وفي اصطلاح الفقهاء هو: ((اسم لفعل يفعله المرء لغيره فينتفي به رضاه أو يفسده به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المُكْرَه أو يسقط عنه الخطاب))(٣).
[٨٩٥] لأن الجماع وجد من الرجل والمرأة فاستويا في الحكم وهو التحريم وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة(٤)، ولقضاء بعض الصحابة فيه ولم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب البيان(٥).
(١) ((النسيان وأثره في الأحكام الشرعية)) ص ٢٦.
(٢) ((التحفة النظامية في الفروق الاصطلاحية)) لعلي أكبر ص ٧٦، ((التعريفات)) لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ص ٨٤.
(٣) ((بدائع الصنائع)) للكاساني جـ ٧/ ١٧٥، الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ، دار الكتاب العربي - لبنان، ((التعريفات)) للجرجاني الحنفي ص ٣٤.
(٤) ((الشرح الكبير)) جـ ٢/ ١٦٤.
(٥) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٦٢.