وهو إدخال الحشفة[٨٨٩] في قبل أو دبر [٨٩٠] من آدمي أو غيره[٨٩١] ولو
= لأنه يفسده(١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((والرفث)) هو : الجماع ودواعيه ، قولاً وفعلاً))(٢).
وقال - رحمه الله -: ((ويحرم على المحرم الوطء، ومقدماته ، ولا يطأ شيئاً سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه )»(٣).
[٨٨٩] الحشفة: رأس الذكر ، وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان أو هي ما فوق الختان(٤).
[٨٩٠] القُبل: بضم القاف والباء ويجوز سكون الباء. ويجمع على أقبال وهو نقيض الدبر وسمي به لأن صاحبه يقابل به غيره.
والدبر: بتشديد الدال مع ضمها وضم الباء ويجوز إسكانها . وجمعها أدبار ، وهو خلاف القبل . وهو آخر الشيء(٥).
[٨٩١] لوجوب الحد والغسل(٦): والحكمة من تحريم ذلك على المحرم: أن يبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها ويجمع همه لمقاصد الآخرة.
(١) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي جـ٧/٤٠٧ .
(٢) ((مختصر الفتاوى المصرية)) / ٢٩٣.
(٣) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ج٢/١١٨ .
(٤) ((المصباح المنير)) جـ١/١٦٦، ((المطلع)) ص ٢٨.
(٥) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) جـ٢/٩٨.
(٦) ((المقنع بحاشيته)) جـ١/٤١٦.