النكــــاح[٨٧٣]
= وفي الشرع: «كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف»(١).
أو هو: «ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً»
(٢).
[٨٧٣] النكاح لغة: نكح ينكح نكاحاً من باب ضرب. ويستعمل لازماً ومتعدياً.
فاللازم: نَكَحَ يَنْكِحُ، المتعدي: أنْكَحَ يُنْكِحُ. تقول: أنكحت الرجل المرأة: أي ضممتَ أحدهما إلى الآخر.
ويعرف النكاح بأنه: «الوطء المباح والجمع بين الشيئين». قال الزجاج: «النكاح في كلام العرب يعني الوطء والعقد جميعاً».
وقد يطلق على العقد دون الوطء: ونكح فلان فلانة أي: أراد تزويجها وعقد عليها. ونكح امرأته أي عقد عليها وجامعها(٣).
والنكاح شرعاً: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته»(٤).
ويعرف أيضاً في الشرع بأنه: «عقد يرد على تمليك متعة البضع قصداً»(٥).
(١) «لسان العرب» جـ٢/ ص ٨٣٥، «المصباح المنير» جـ٥٠٢/٢.
(٢) «التعريفات» للجرجاني ص ١٥٨، «أحكام القرآن» للجصاص جـ٢/ ٢٩٤.
(٣) «الصحاح» للجوهري جـ١/ ٤١٣، «معجم مقاييس اللغة» جـ٥/ ٤٧٥.
(٤) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» جـ٣/ ٤٠٣.
(٥) «التعريفات» للجرجاني ص ٢٦٦.