فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية [٨٧٤] ولا وكالة [٨٧٥] ولا يقبل له وكيله
[٨٧٤] الولاية: بفتح الواو: النسب والنصرة. وبكسرها: الإمارة. وهي المرادة وكل من ولي أمر غيره فهو وليه(١).
والولاية في الشرع: "حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه"(٢).
أو هي: "تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى"(٣).
والولاية بالكسر، قسمان: عامة، وخاصة.
الولاية العامة: الإسلام.
الولاية الخاصة: ولاية النفس، ولاية على المال والولاية على النفس هي المقصودة هنا: أي ولاية على النفس في الزواج(٤).
[٨٧٥] الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض والاعتماد. تقول: وكل إليه الأمر وكلاً ووُكولاً: أي سلمه وتركه وفوضه إليه واكتفى به. ووكل توكيلاً: أي جعل فلانًا وكيلاً في شيء معين. و"الوكالة" اسم مصدر وجمعها وكالات(٥). =
(١) "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني ص ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي جـ ٤/ ١٩٦.
(٢) "فقه السنة" للسيد سابق جـ ٢/ ١١١.
(٣) "التعريفات" ص ٢٧٥.
(٤) "قوانين الأحكام الشرعية، مسائل الفروع الفقهية" ص ٢٢٢، "فقه السنة" للسيد سابق، المرجع السابق جـ ٢/ ١١١.
(٥) "المطلع" ٢٥٨، "تهذيب الأسماء واللغات" جـ ٤/ ١٩٥، "الصحاح" جـ ٥/ ١٨٤٤، "القاموس" جـ ٤/ ٦٦.