فله ذبحه [٨٦٦] وأكله [٨٦٧] كمن بالحرم [٨٦٨] ولا يباح إلا لمن له [٨٦٩] أكل الميتة. السابع [٨٧١]: عقد [٨٧٢]
[٨٦٦] بنفسه، أو أمر غيره أن يذبحه له (١).
[٨٦٧] لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وتركه الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة (٢).
ويفدي لأنه ذبحه لمصلحة تتعلق به (٣).
[٨٦٨] أي كمضطر بالحرم، فله ذبح صيد الحرم وأكله، لاضطراره إليه.
[٨٦٩] أي ولا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر.
[٨٧٠] فالصيد الذي يذبحه المحرم ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها ووجه كون ما ذبحه المحرم ميتة: لعدم أهلية المحرم للذكاة (٤).
[٨٧١] أي السابع من محظورات الإحرام.
[٨٧٢] العقد - في اللغة -: ((يطلق على معان كثيرة يجمعها معنى الربط والشد والتوثيق سواء كان حسيًا أو معنويًا من جانب واحد أو من جانبين)). =
(١) ((مفيد الأنام)) جـ ١٦٨/١.
(٢) الآية من سورة البقرة، الآية: ١٩٥. ((الشرح الكبير)) جـ ١٦١/٢، ((كشاف القناع)) جـ ٤٤٠/٢.
(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) جـ ٥٥٨/١، ((المبدع)) جـ ١٥٧/٣.
(٤) انظر: ((مفيد الأنام)) جـ ١٦٨/١.