ولو بالحرم[٨٦٢] وإذا احتاج محرم لفعل محظور فله فعله[٨٦٣] ويفدي[٨٦٤] وكذا لو اضطر إلى أكل صيد[٨٦٥]
[٨٦٢] وإذا احتاج محرم لفعل محظور فله فعله، ولو بالحرم.
[٨٦٣] ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد.
[٨٦٢] أي للحلال ولمن بالحرم قتله بغير خلاف؛ لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الترفيه فأبيح فيه لغيره(١).
[٨٦٣] كلبس وحلق وأكل صيد، ما لم يكن المحظور مفسداً للإحرام كوطء فليس له فعله.
[٨٦٤] لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(٢). وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(٣).
ولأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له، وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه، لأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه. كما لو اضطره إلى طعام غيره(٤).
ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى نصاً(٥).
[٨٦٥] حيث لم يجد ميتة لأنها تقدم على الصيد في حقه عند الاضطرار. فلو وجد صيداً وميتة أكل الميتة إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد كما لو لم يجد غيره(٦).
(١) ((المبدع)) جـ ١٥٧/٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) ((المقنع بحاشيته)) جـ ٤١٥/١، ((كشاف القناع)) جـ ٤٤١/٢.
(٥) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢٩/٢.
(٦) ((المغني)) لابن قدامة جـ ٣١٥/٣.