بحرم ولا إحرام قتل غير المأكول [٨٤٠]
= بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال فغيره أولى، ولأن البيض لا مثل له غالباً فيجب فيه قيمته كصغار الطير(١).
ولو قال: بقيمتها: ((لكان أولى)) إذْ الواو للعطف. والمعنى. ويضمن لبن الصيد ويضمن بيضه . بقيمتهما ، أي : بقيمة اللبن والبيض.
[٨٤٠] بل منه ما يجب قتله وما يندب وما يستحب وغير المأكول: أي محرم الأكل وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الفواسق: مثل : الحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة، والحية، وغراب البين، والغراب الأبقع. إلخ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: ((الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا))(٢).
الفارة: الفأرة. والحديا: الحدأة.
القسم الثاني: كل ما كان من طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، كالأسد والنمر والفهد والبازي والصقر والشاهين، وجميع الحشرات المؤذية، مثل البق والبعوض والبراغيث ونحوها. فكل هذه يستحب قتلها في الحل والحرم. =
(١) ((كشاف القناع)) جـ٢/٤٣٥، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٥٤ .
(٢) رواه مسلم في ((صحيحه)) (١١٩٨) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحِلُّ والحرم.