ويضمن لبن [٨٣٧] الصيد إذا حلبه [٨٣٨] وبيضه بقيمته [٨٣٩] ولا يحرم
= الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله(١).
[٨٣٧] اللبن: مصدر، جمعه ألبان. وهو: سيال أبيض معروف يكون في أنثى الآدمي والحيوان. واللبن اسم جنس. وهو خلاصة الجسد ومستخلصه من بين الفرث والدم وهو كالعرق يجري في العروق(٢).
[٨٣٨] أي يضمن قيمة حليب الصيد مكان الإتلاف باتفاق العلماء ؛ لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام(٣).
[٨٣٩] البيض: جمع بيضة: وهي كتلة صغيرة تنشأ في مبيض معظم الحيوانات وتحتوي على بيضة لحيوان وهي شبيه بالذي نشأت تلك البيضة في مبيضه(٤).
أي: ويضمن المحرم بيض صيد- أتلفه أو نقله - إلى موضع ففسد بقيمته حتى ولو باض على فراشه فنقله برفق فتلف، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه»(٥).
وكذا لو جعل مع البيض شيئاً فنفر الصيد ففسد البيض وإذا وجب في=
(١) (الروض المربع مع حاشية ابن قاسم) جـ٢٥/٤.
(٢) ((لسان العرب)) جـ٣٣٦/٣، ٣٣٧، ((المصباح المنير)) جـ ٢ /٦٦٤.
(٣) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ٢/ ٢٧.
(٤) ((لسان العرب)) جـ١/ ٢٩٥ وما بعدها.
(٥) رواه ابن ماجة (٣٠٨٥) في المناسك، وفي سنده أبو المهزِّم التميمي البصري، وهو متروك. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٥٨/٥ والبيهقي ٢٠٧/٥ والدار قطني ٢٤٩/٢.