بغير إرث [٨٣٢]
[٨٣٢] الإرث: مصدر، تقول: ورث الشيء وراثة، وميراثاً، وإرثاً، والإرثُ بمعنى الموروث، والتراث والميراث سمي مال الميت إرثاً؛ لأن أصله كان للغير وهو بقية من سلف لمن خلف.
والإرث لغة: ((البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين)).
وشرعاً: ((حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها))(١).
ومعناه: إن مات من يرثه وله صيد ورثه؛ لأن الملك بالإرث يثبت حكماً بغير اختياره(٢).
وقوله: ((لا يملك المحرم الصيد ابتداءً))، يعني: ملكاً متجدداً بشراء، ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه، لخبر الصعب بن جثامة السابق، ولأنه ليس محلاً للتمليك له، لأن الله حرمه عليه كالخمر(٣).
ولكن ملكه بإرث، لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه بدليل أنه يدخل في ملك الصبي المجنون، فجرى مجرى الاستدامة(٤).
(١) ((التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية بحاشية الباجوري على شرح الشنشوري)) جـ٥١، ٥٢ طبع دار إحياء الكتب العربية / الحلبي - القاهرة.
(٢) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١ / ٥٥٥.
(٣) ((كشاف القناع)) جـ٢ / ٤٣٦.
(٤) ((المقنع)) جـ١ / ٤١٢.