340

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومن غـيـره [٨٠٠]


[٨٠٠] كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغلیباً للحظر، وهو الجانب الذي من جهة صيد البر(١).

والحيوان البري ثلاثة أقسام:

  1. القسم الأول: صيد إجماعاً: وهو ما جمع ثلاثة أشياء:

أ - أن يكون برياً.

ب- أن يكون وحشياً.

ت - أن يكون مأكولاً يعني مباحاً.

وقد أجمع العلماء على منع صيد البر ((الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف للمحرم بحج أو عمرة)) ، ودليله : قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... ﴾(٢).

و- عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحُدِّث النبي عليه أن عدواً يغزوه بفيقه فانطلق النبي فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحشي فحملت عليه فطعنته فأثْبَتُّهُ واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي تمّ أرفع فرسي شأواً وأسير شأواً فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل قلت: أين تركت النبي مے ؟ قال: تركته بتعهنْ وهو قایل السُّقیا فقلت يا رسول=

(١) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ٢١/٤.

(٢) سورة المائدة، من الآية: ٩٥ . ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١/ ٥٥٦.

340