عذر [٧٨٨] فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفر فأزالهما[٧٨٩] أو زالا[٧٩٠] مع غيرهما [٧٩١] فلا فدية [٧٩٢].
٢ - الأظفار: أقطاع تشبه الأظفار عَطرة الرائحة.
٣ - أظفار الثوب: ما تكسر منه فصار فيه غضون والظفر لما لا يصيد والمخلب لما يصيد(١).
[٧٨٨] لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر لكن عند العذر يباح له ذلك قياساً على حلق الرأس ويفدى(٢).
[٧٨٩] أي أزالهما هو.
[٧٩٠] يعني الشعر والظفر مع غيرهما كان قطع جلداً عليه شعر أو أنملة بظفرها.
[٧٩١] أي فهدر لأنه زال تبعاً والتابع لا يفرد بحكم كقطع أشفار عيني إنسان يضمنها دون أهدابها(٣).
[٧٩٢] لحصول الأذى بها، كقتل الصيد الصائل(٤).
أما لو حصل الإيذاء من غيرها فأزالها لزمته الفدية، لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بحلق شعره عندما رأى القمل يتناثر على وجهه(٥).
قلت: لأن الإيذاء كان من القمل وليس من الشعر.
(١) ((لسان العرب)) جـ ٢/ ٦٤٤، ٦٤٥، ((المطلع)) / ١٧٠.
(٢) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي جـ ٢/ ٢٠.
(٣) ((مفيد الأنام)) جـ ١/ ١٣٩.
(٤) ((المبدع)) جـ٣/ ١٣٩.
(٥) سبق تخريجه ص ٣٣٤ هامش [٧٨٢] من هذا الكتاب. رقم (٣) و (٤).