الخامس [٧٨٥]: تقليم [٧٨٦] الأظفار [٧٨٧] من يد أو رجل بلا
= ولقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته: ((اغسلوه بماء وسدر ... )) (١).
والسدر : جمعها سدور، وهو : شجر النبق ، والسدر نوعان :
إحداهما : ما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة.
والآخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عفصة وهو النبق البري (٢).
[٧٨٥] أي المحظور الخامس من محظورات الإحرام تقليم الأظفار أو قصّها أو قلعها من يد أو رجل بلا عذر. وسواء كان التقليم من يد أو رجل أصليين أم زائدين قال ابن قدامة - رحمه الله -: ((أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم(٣).
[٧٨٦] قلم : من باب ضرب تقول قلمته قلماً أي قطعته قطعا. والقلم : هو الأخذ من جوانب الظفر . وقلمت الظفر أخذت ما طال منه (٤).
[٧٨٧] أظفار : جمع ظفر وجمع الجمع أظافير. والظفر مادة قرنية تنبت في أطراف الأصابع، ولفظ أظفار له ثلاثة معان:
أظفار جمع ظفر. =
(١) انظر : (( صحيح مسلم ) حديث (١٢٠٦) وقد تقدم.
(٢) ((المصباح المنير) جـ ٣٢١/١.
(٣) ((المغني ؟ جـ ٤٩٨/٣.
(٤) ((المصباح المنير) جـ٢/ ٦٢٢.