335

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فدي [٧٨٣] فدى ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه [٧٨٤]


[٧٨٣] حلق: بالبناء للمفعول. أي: فدى المحلوق، ولا شيء على الحالق لأنه غير ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره، ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه، مع علمه أن غيره يحلقه ولأنه فرط بالسكوت وعدم نهيه كما لو أتلف ماله وهو ساكت.

قلت: من حلق رأسه لا يخلو من أمور ثلاثة:

١ - أن يحلق بإذنه فالفدية عليه؛ لأن الله أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقه.

٢ - أن يحلق رأسه فيسكت ولم ينهه فقيل:

أ - الفدية على الحالق، لأنه يشبه إتلافه لماله فيضمن وقيل:

ب - الفدية على المحلوق رأسه لأنه أمانة عنده، كوديعة وهذا هو الصواب.

٣ - أن يكره على الحلق أو يكون نائماً فالفدية حينئذ على الحالق؛ لأنه أزال ما منع من إزالته أشبه حلق محرم رأسه بنفسه(١).

[٧٨٤] كخطمى وأشنان وصابون أي: له دخول الحمام وصب الماء على رأسه ولا يمسه إلا أن يكون جنباً فيستحب أن يغسله ببطون أنامله وراحتيه ويزايل الشعر مزيالة خفيفة ليروي أصوله ولا يحكه بأظافره ولا يقطع شعراً(٢). =

(١) ((الفروع)) لابن مفلح جـ٣٥٣/٣، ((الإنصاف)) جـ٤٥٧/٣، ((المبدع)) جـ١٣٨/٣.

(٢) ((الإنصاف)) جـ٤٦٠/٣، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢١/٢.

325