عذر فدى [٧٧٥] ولو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى [٧٧٦] ولا يشقه [٧٧٧].
الرابع: إزالة شعر من بدنه بحلق أو نتف أو نحو ذلك [٧٧٨] ولو من
[٧٧٥] أي فإن أخَّر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية اتفاقاً، لأنه تعمد مباشرة ما حرم عليه بالإجماع(١).
[٧٧٦] قوله: ((ولو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة. إلى قوله: ((فدى)) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة حيث قيده بيوم. أ.هـ. فيفدي لاستدامته عالماً ذاكراً كابتدائه(٢).
[٧٧٧] أي لا يشق اللباس إن كان مخيطاً بل ينزعه، وإن غطى رأسه، لأن شقه إتلاف مالم يحتج إليه. وقد أمر النبي ﷺ يعلى بن أمية بنزعه ولم يأمره بشقه(٣). أ.هـ.
[٧٧٨] أي المحظور الرابع: مما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام إجماعاً. إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بلا عذر وسواء في ذلك العمد والنسيان والجهل والإكراه. لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾(٤).
وهذا نص في حلق الرأس: والحلق: بالقلع أو النتف أو الحلق=
(١) ((كشاف القناع)) جـ ٢/ ٤٥٩.
(٢) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٨٨.
(٣) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٨٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.