ومشتري طيب لنفسه [٧٥٤] أو للتجارة بدون من [٧٥٥] أو مس ما لا يعلق به كقطعة كافور[٧٥٦] أو شم فواكه[٧٥٧] أو نحو شيح [٧٥٧]
[٧٥٤] شريطة أن لا يمسه سواء كان لنفسه أو للتجارة فيه. وكذلك من قبل الحجر الأسود وشم فيه طيباً لم يضره ذلك ما لم يقصد شم الطيب، لأن فعله في هذه الأحوال لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه لم يقصد الطيب ولم يستعمله ولمشتريه لنفسه وللتجارة حمله وتقبيله ما لم يشمه. وقليل الطيب وكثيره سواء لعموم الأدلة(١).
[٧٥٥] قوله: ((بدون من أو مس)) هكذا وردت في المخطوطة. والصواب: بدون شم أو مس ... إلخ.
[٧٥٦] الكافور: مادة عطرية تستخرج من شجرة الكافور وتستعمل في الطيب.
وشجرة الكافور: شجرة أريجية من فصيلة الغاريات مهدها الأصلي جنوب الصين، وأوراقها دائمة، وأزهارها بيضاء ضاربة إلى الصفرة يستخرج منها الكافور وقد يراد به الطَّلْعُ أو وعاؤه والمراد هنا الطيب(٢).
[٧٥٧] الفواكه: جمع فاكهة وتشمل الثمار كلها وكل ما يتنعم بأكله. وتشمل الأترج والبرتقال والتفاح والموز وغيرها.
[٧٥٨] الشيح: واحدته: شيحة وهو نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة ومنه نوع ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشي وينبت في القيعان وفي الرياض(٣).
(١) (مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير أحكام حج بيت الله الحرام)) جـ ١٩٧/١ ((بتصرف)).
(٢) ينظر: ((القاموس المحيط)) (كفر).
(٣) ينظر: ((القاموس المحيط)) (الشيح).