يحرم على المرأة لبس المخيط[٧١٧] إلا القفازين [٧١٨] وهو شيء يعمل لليد فيفدي الرجل والمرأة بلبـسه[٧١٩]
= لأن الرخصة في ذلك لمظنة المشقة فلا تعتبر حقيقتها كالمشقة في السفر(١).
[٧١٧] إجماعاً لحاجتها إلى الستر. وعدم دخولها في التحريم الوارد في النص إلا القفازين وليس لها أن تنتقب ((أي تلبس النقاب))(٢).
[٧١٨] القفازين: بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، واحدة قفاز: وهو ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفها عند المعاناة كغزل ونحوه. أو للوقاية من البرد ونحوه وهو لليد كالخف للرجل(٣).
ولا تلبس المرأة القفازين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: قال : قال رسول الله : (( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))(٤).
[٧١٩] كمن به شيء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف المحرم من برد أو شدة حساسية في جلده يتأذى بها من حر وغيره إن لم يلبس وكذلك المرأة لو لبست القفازين أيضاً أو لفت على يديها خرقة وشدتها على حناء أولاً ... فلهما فعل ذلك وعليهما الفدية لفعلهما=
(١) ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ٤/ ١٤ هامش ١ كشاف القناع جـ٤٢٦/٢.
(٢) ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) جـ ٢٨٤/١ لابن هبيرة طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض.
(٣) ((المصباح المنير) جـ ٢/ ٦١٧ .
(٤) رواه البخاري (١٨٣٨) في كتاب جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.