معه هدي وعليه واجب [٥٨٨] اشتراه وإلا فيسن له التطوع [٥٨٩]
= والواجب شرعاً: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتم فعله.
وحكمه: أنه يلزم المكلف الإتيان به فيثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل شرعي. أ. هـ(١).
والتطوع هو: التبرع بالشيء، تطوع بالشيء أي تبرع به(٢).
والتطوع شرعاً: يسمى المندوب المشروع فعله: أو الفضل، أو المستحب وهو: ما يثاب فاعله وتاركه لا يستحق عتاباً ولا عقاباً ولا لوماً، وذلك كالأمور التي لم يواظب عليها رسول الله ﷺ وإنما فعلها مرة وتركها مرة، وتعم جميع التطوعات: كالتطوع بالهدي يوم النحر أو التصدق على الفقراء أو صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ... إلخ(٣).
[٥٨٨] أي يلزمه واجب لتمتع أو قران أو نحوهما كنذر، فيشتريه ويذبحه ويفرقه على مساكين الحرم، والهدي: هدي نسك وهدي جبران، وما هنا يشملهما جميعاً.
[٥٨٩] لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾(٤).
(١) ((الوسيط في أصول الفقه)) د. وهبه الزحيلي طبع جامعة دمشق ١٣٨٥ هـ- ١٩٦٥ م.
(٢) ((المصباح المنير)) جـ٤٥١/٢.
(٣) ((الوسيط في أصول الفقه)) ص ٧٤.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.