نصف ليلة النحر[٥٨٤]
= فوقت الفضيلة: أن يرمي بعد طلوع الشمس لما روي جابر رضي الله عنه قال: ((رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده))(١).
وروى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس))(٢).
قلت: وهذا الوقت متفق على استحبابه عند كافة العلماء، ولا يرمي في هذا اليوم (يوم النحر) غير جمرة العقبة، وأما أيام التشريق الثلاثة فترمى فيها الجمرات الثلاثة بعد زوال الشمس.
[٥٨٤] وهذا هو وقت الإجزاء: أن يرميها بعد نصف ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: ((أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت))(٣).
وثبت أنها عجلت الإفاضة ووافت مكة مع صلاة الصبح بأمره ﷺ لها. ولأنه وقت للدفع من المزدلفة فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس(٤).
(١) رواه مسلم جـ٢ ص ٩٤٤ حديث ١٢٩٩ باب ٥٣ كتاب ١٥ الحج.
(٢) انظر: الفتح الرباني مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني جـ١٢/١٧٤ حديث ٣٧٢ باب ٢ في أبواب: رمي جمرة العقبة.
(٣) رواه أبو داود في سننه جـ٢ ص ٤٨١ حديث ١٩٤٢.
(٤) الشرح الكبير جـ٢/٢٤٢.