688

منهاج المتقين في علم الكلام

منهاج المتقين في علم الكلام

Türler
Imamiyyah
•
Bölgeler
Yemen
•

فصل [في ما يخرج به الإمام عن كونه إماما]

وذلك ضربان أحدهما: يخرج به عن التمكن من انفذا ما نصب له كالجنون المطبق وبطلان بعض حواسه المحتاجة أو بطلان رأيه أو أحد الشروط المتقدمة، فمتى صار كذلك خرج عن كونه إماما ولا يحتاج إلى من يخرجه.

الثاني: لا يزول معه التمكن من ذلك كالفسق وهو إما أن يكون باطنا أو ظاهرا، إن كان باطنا لم ينخل به عقد الإمامة؛ لأنه قد جاز العقد لمن باطنه الفسق، فكذلك إذا حدث ولم يعلموه وإن كان ظاهرا، فاختلف الناس، فقال الجمهور من المعتزلة والزيدية والشافعي: يخرج به عن كونه إماما كما لا يجوز ابتداء العقد له وهو الذي رواه العراقيون عن أبي حنيفة ومنعوا أن يكون مذهب أبي حنيفة جواز إمامة الفاسق.

وحكى ابن الملاحمي عن معتزلة خراسان وأهل ما وراء النهر أنه لا ينعزل بالفسق وأنه يجوز العقد للفاسق.

ولمحمد بن الحسن قولان في هل تنعزل ولايته أم لا.

Sayfa 694