580

منهاج المتقين في علم الكلام

منهاج المتقين في علم الكلام

Türler
Imamiyyah
•
Bölgeler
Yemen
•

شبهة

قالوا: سلمنا أن الوعيد يتناول الفساق، فقد ثبت عند العقلاء أن الحلف في الوعيد كرم، ولهذا قال قائلهم:

وإني إذا أوعدته أو وعدته .... لمخالف ايعادي ومنجز وعدي

/376/ وقال آخر:

إذا وعد السراء أنجز وعده .... وإن أوعد الضراء فالعفو ما نعه

والجواب: هذا يقتضي أنه تعالى يعفو عن الكفار لئلا يفوته هذا الكرم المذكور.

وبعد، فقد بينا أن الخلف يقتضي الكذب وهو ممنوع في حق الله تعالى.

وبعد، فالفرق المتوعد في الشاهد يجوز أن يضمر مالا يبنى عنه الظاهر، ولا يدل عليه، فلا يكون وعيده على القطع، وذلك الشرط الذي يضمره هو أن يبقى ما كان عليه من العزم على إنزال العقوبة، فإذا بدا له عفا، وذلك لا يصح في من ثبتت حكمته، ولم تجر عليه الآراء والبدوات، فيجب إذا كان هناك شرط أن يظهره، وإلا كان تلبيسا.

وبعد، فلا بد من التفصيل المتقدم، وهو أن المتوعد في الشاهد إنما يتوعد بما هو ظلم، فيكون الخلف به أولى من إتمامه، وإن كانا قبيحين، فأما إذا توعد بماله أيضا له كالحد، فليس الخلف فيه كرم.

Sayfa 586