منهاج المتقين في علم الكلام
منهاج المتقين في علم الكلام
Türler
•Imamiyyah
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
منهاج المتقين في علم الكلام
Yahya ibn al-Hasan al-Qurashi (d. 780 / 1378)منهاج المتقين في علم الكلام
ومنها: الغموم التي تصيب المرء لأجل تلك الآلام والمصائب سواء كان الغم من فعل الله بأن يفعل فيه العلم الضروري أو جاريا مجرى فعلن بأن ينصب له أمارة يفعل الغم عندها، لن المرء لا يستحق العوض إلا على الغم الذي جرت العادة بمثله في مثل ذلك المغتم، فإن الحال يختلف فربما يبني الله بعض الأحياء بنية يسرع معها الخوف والفزع كالجبان، فيكون غمه أكثر فيستحق بحسنه مما جرت العادة به في حق مثله والزائد لا عوض فيه، وكذلك إن فعله لا عند أمارة كالممرور، وهذا الكلام فيما إذا علم أحدنا بكل المضار التي لأجلها يغتم، فإن لم يعلمها فهل يستحق عوضا لأجل تقدير الغم أم لا؟ والأصل فيه أن ينظر فيه، فإن كانت تلك المصائب فما يختص غيره كمموت قرينة أو أخذ ماله ونحو ذلك، فلا يستحق عوضا وينزل منزلة الإساءة بالكلام، فإن الاعتذار عندها لا يجب إلا إذا بلغت المشاء إليه وتضرر بها، فأما إذا لم يبلغه لم يجب الاعتذار، ولا العوض، بل يكفي التوبة بحسب الإمكان، عن كانت تلك المصائب مما تختصه كأن يتلف شيء من ماله ولا يشعر فاختلف الشيوخ.
فقال أبو هاشم: لا يجب العوض على الله كالأول؛ لأنه لا غم في الموضعين.
وقال القاضي: يجب وجعل الرق أن الشيء إذا كان في نفسه ضررا لم يصير فيه علم المضرور، وهذه حالة إتلاف ماله بعين علمه بخلاف المسألة الأولى لولا هذا لما وصف أحدنا بأنه ظالم إذا أخذ مال الغير من دون علمه؛ لأن من حقيقة الظلم أن يكون ضررا.
ولقائل أن يقول: إن الإتلاف إذا كان في نفسه /303/ ضررا، فلا بد فيه من عوض مستقل في الموضعين، وإنما الكلام في العوض الحاصل على الغم عليه، فلا وجه لاستحقاقه عند عدم العلم في واحد من الموضعين.
Sayfa 463