962

Miraca Sırlarını Keşfetme

المعراج إلى كشف أسرار المنهاج

فيه نظر لأنه لابد أن يتعرى عن وجوه القبح وإلا فإنه إذا تعارض وجه وجوب ووجه قبح فترك المفسدة أهم من تحصيل المصلحة.

قوله: (ولوجب أن ينقي الله الكفار كلهم). يعني إن كانت التنقية أصلح.

وقوله: (أو يميتهم كلهم). يعني إن قدرنا أن إماتتهم أصلح.

قوله: (سائر المباحات). يعني كالأكل والشرب وهو يلزمهم حيث في المباح نفع فأما ما لانفع فيه فلا يلزم لكن يقال: إن الذي لانفع فيه يخرج عن حد المباح إلى العبث الذي هو نوع من القبيح وفي الإتيان بلظفه سائر هنا نظر فإنه إنما يقال سائر كذا بعد أن يؤتى بشيء منه كأن يقال: الأكل وسائر المباحات ونحو ذلك وقد عد الحريري هذا من غلطات الخواص في كتابه درة الغواص.

قوله: (ويقتضي اعتبار قيد زائد).

يعني وهو ألا يكون فيه ضرر ولو التزموا هذا لم يضرهم لكنهم لم يرد في كلامهم اعتبار هذا القيد.

قوله: (كسائر الواجبات). يعني فإنها لاتخلو عن ضرر ومشقة.

فصل في شبههم

قوله: (يجري مجرى التمكين).

يعني من الفعل المكلف به ومعنى كونه جاريا مجراه أنه إذا لم يفعل كان تركه علة للمكلف في ترك ما كلفه كما إذا لم يتمكن.

قوله: (يجري مجرى الاستفساد).

أي طلب الفساد بفعل المفسدة لأنهم قد ذكروا أن ترك اللطف في نقض الغرض كفعل المفسدة.

قوله: (فأما الشرع فقد جاء بوجوب الزكاة) إلى آخره.

هذا لامعنى له فإن الزكاة لاتتعين على ربها صرفها في فقير معين كما لايتعين عليه أن يتفق على الغير من ما له فكان الأحسن أن يقول فأما الشرع فقد ورد بأنه يجب على المؤسر أن يسد رمق المشرف على الهلاك من ماله ويصير ذلك من جملة الواجبات الشرعية كما أن الشرع أجاز ...... خشي على نفسه التلف أن يأخذ من مال الغير وإن كره لأن حرمة النفس آكد.

قوله: (فأنهم يعتقدون وجوب إضافة الضيف).

ظاهره أن وجوب الإضافة لا أصل له في الشرع وقد ذكر علماء الشرع بها يجب على أهل الوتر وله أصل في الأثر.

قوله: (قلنا ليس هذا وزان المسألة) إلى آخره.

Sayfa 85