وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد (1).
الثالثة : إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى (2)، سقط القضاء
، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.
أو أحد الوليين بإذن الآخر فأولى بالجواز.
قوله: «وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد».
(1) منشؤه من اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا، وظاهر رواية أبي بصير (1)، ومن أصالة البراءة وانتفاء النص الصريح. والأول أولى، والثاني أقوى.
وحيث لم نوجب على الوارث القضاء، لو اوصى به الميت وجب إنفاذ وصيته وقضاؤه عنه. ولو لم يوص به فالمشهور عدم الوجوب خلافا لأبي الصلاح حيث جعله كالحج (2).
قوله: «إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى. إلخ».
(2) هذا مبني على اختصاص الولي بالولد الذكر كما مر. ووجه سقوط القضاء حينئذ أصالة عدم الوجوب. واما الصدقة فأوجبها الشيخ (3) وجماعة كما ذكر. وتوقف فيها المصنف وجعلها قولا، لعدم النص الصريح بها على هذا الوجه، فإن الموجود في ذلك رواية أبي مريم الأنصاري (4) وهي متضمنة لتقديم الصدقة على قضاء الولي.
وعمل بها المرتضى (5). والجماعة لا يقولون بترتيبها.
واعلم أنه متى كان الأكبر أنثى وكان الذكر دونها في السن فالقضاء متعلق به
Sayfa 65