574

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء (1). ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد (2). ولو تبرع بالقضاء بعض سقط (3)،

وارث، حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة، ويقدم الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث كذلك. وهو أحوط.

قوله: «ولو كان الأكبر أنثى لم يسقط القضاء».

(1) بناء على ما اختاره من اختصاص الولي بأكبر أولاده الذكور. وعلى القول الآخر يجب عليها القضاء.

قوله: «ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء. وفيه تردد».

(2) منشؤه من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن، ومن صدقه على الجميع، فإن كل واحد لو انفرد تعلق به الوجوب فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه.

وهو الأقوى. فعلى هذا يقسط عليهم الفائت بالسوية، فإن انكسر منه شيء وجب عليهم كفاية ويصير عينيا عند عدم قيام أحد به. ولو كان الفائت من قضاء رمضان فصاماه معا وأفطرا فيه بعد الزوال ففي وجوب الكفارة عليهما، أو وجوب واحدة بالسوية، أو كونها فرض كفاية كالأصل أوجه، أوجهها عدم الكفارة. ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الآخر والا أثم. ولو تبرع أحدهما بالجميع، أو استأجرا ثالثا، أو أحدهما الآخر فالأقرب الجواز.

قوله: «ولو تبرع بالقضاء بعض سقط».

(3) يمكن أن يريد به تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بناء على الوجوب عليهم جميعا، وتبرع أجنبي عن الولي مطلقا، وما هو أعم. ووجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم. ويحتمل عدم الاجزاء لأن المكلف به هو الولي، فلا يجزي فعل غيره عنه عملا بظاهر الآية (1). ولو صام الأجنبي بإذن الولي،

Sayfa 64