وفي هذا الباب مسائل
الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب. وإن استمر به المرض الى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر (1)، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من
لصحيحة عبد الله بن سنان (1). وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز، وان كان تقديم الأول فالأول هو الأفضل كما في المتابعة. وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وان كانت صوما.
قوله: «وإن استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر».
(1) هذا هو المشهور، وبه وردت النصوص الصحيحة (2)، وعليه العمل. والقول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية (3). ووجوب الجمع بين الخاص والعام يخرجها عن العموم. وربما قيل بالجمع بين القضاء والفدية عملا برواية (4)، حملها على الاستحباب أجود. ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين. وقطع في التذكرة بالتعدد (5).
ومحلها مستحق الزكاة لحاجته. ولا يجب تعدده. وكذا القول في كل فدية يجب هنا.
وهل يتعدى الحكم الى غير المرض كالسفر المستمر الى رمضان وغيره؟ توقف فيه المصنف في المعتبر (6) لعدم النص، والمشاركة في العلة. وتظهر الفائدة في وجوب
Sayfa 61