570

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لإغماء (1) وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه، والأول أظهر.

ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (2) والحائض، والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (3).

ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق (4)، وقيل: يتابع في ستة، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.

فعلى هذا يكون الكفر من موانع الصحة، كالحيض والنفاس والصغر.

قوله: «وكذا إن فاته لإغماء».

(1) الأصح ان المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون. وهذا الحكم وما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الأداء.

قوله: «ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر».

(2) وجوب القضاء على المرتد عن فطرة- مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار- ظاهر، فيجب عليه القضاء، ويصح منه فيما بينه وبين الله تعالى، وان لم يحكم عليه ظاهرا بالإسلام. واما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما ان تكليفه بالإسلام مع عدم قبول توبته كذلك. وكأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.

قوله: «وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره».

(3) أراد بذلك إخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض الى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.

قوله: «ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل يستحب التفريق. إلخ».

(4) الأصح استحباب المتابعة

Sayfa 60