569

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.

والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء.

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:

البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والأول أشبه (1).

الثالث: ما يلحقه من الاحكام.

من فاته شهر رمضان، أو شيء منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي،

الصوم وأجزأه، وإلا فلا. ولو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول الى البلد قبل الزوال. وهل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر (1).

قوله: «وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه».

(1) الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق (عليه السلام)(2)،

Sayfa 59