572

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الطعام. وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا (1)، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.

الثانية: يجب على الولي أن يقتضي ما فات من الميت من صيام واجب

، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره.

الفدية على القادر على القضاء فيترك، وسقوط القضاء عن العاجز. والأجود وجوب الكفارة مع التأخير لغير عذر، ووجوب القضاء مع دوام العذر، أخذا للأول من مفهوم الموافقة في المريض، وللثاني من عموم الآية وبطلان قياس الأضعف على الأقوى.

قوله: «وان برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة. وان تركه تهاونا. إلخ».

(1) هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين. وفسروا التهاون بعدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الأمرين. وغير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة وأخر اعتمادا عليها، فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض والمرض والسفر الضروري. وفي استفادة هذا التفصيل من النصوص نظر. والذي ذهب إليه الصدوقان (1) وقواه في الدروس (2) ودلت عليه الاخبار الصحيحة- كخبر زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما (3)- وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا. وهذا هو الأقوى. واكتفى ابن إدريس (4) بالقضاء وان توانى عملا بظاهر الآية كما مر في المسألة السابقة. والنص يدفعه.

Sayfa 62