Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
ولا بالعدد (1). ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين (2) قبل الزوال، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية (3).
ويتفق نادرا ان لا يمكن في الثالثة أيضا. والشارع علق الأحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور.
قوله: «ولا بالعدد».
(1) المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما روي في شواذ الأخبار عن الصادق (عليه السلام)(1). وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة، وعلى عد خمسة من هلال الماضية، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين. وانما خصصنا المنفي بالأول لأنه هو المشهور في تفسيره، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه، وسيأتي في كلامه ذكر الثالث، والرابع يرجع الى الجدول أيضا وان لم يبين كون الناقص شعبان، واما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور، وكذلك أكثر الأصحاب، فلا يتم إطلاق نفيه.
قوله: «ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين».
(2) ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك، بمعنى انه لو بقي الهلال الى أن ذهب الشفق الأحمر حكم به لليلة الماضية، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه، وانه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية، استنادا الى اخبار (2) شاذة ومعارضة بما هو أصح (3) منها وأشهر.
قوله: «ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية».
(3) بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم
Sayfa 54