Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
ولا بشهادة النساء (1)، ولا اعتبار بالجدول (2)،
القول به لا يثبت غير الصوم من الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، كما لو كان منتهى أجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار، أو نحو ذلك. نعم قد يثبت به هلال شوال تبعا وان لم يثبت أصالة، كما لو مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فإنه يجب الإفطار، ويحكم بدخول شوال ووجوب الفطرة وغير ذلك، لاستلزام ثبوت وجوب الصوم ذلك.
قوله: «ولا بشهادة النساء».
(1) أي لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة، وذلك لا ينافي ثبوته بهن من جهة أخرى، كما لو حصل بهن الشياع فإن شياعهن معتبر في ذلك كغيرهن.
قوله: «ولا اعتبار بالجدول».
(2) هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر، ومرجعه الى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة فيجعل المحرم ثلاثين وصفر تسعة وعشرين وهكذا، فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا. وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فإنهم يجعلون الأشهر كذلك في غير السنة الكبيسية، وفيها يجعلون ذا الحجة تاما بعد ان كان تسعة وعشرين في غيرها. ولا اعتبار بذلك كله لعدم ثبوته شرعا بل ثبت ما ينافيه، قال الصادق (عليه السلام): «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان» (1)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» (2). وأيضا فأهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها، ويعترفون بأنه قد لا يمكن رؤيته بل يقولون: ان الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة، وقد لا يمكن الثانية أيضا،
Sayfa 53