560

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

النظر الثاني في أقسامه

وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

والواجب ستة

: صوم شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه (1)، وقضاء الواجب.

القول في شهر رمضان

والكلام في علامته، وشروطه، وأحكامه.

اما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال.

فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته. وكذا لو شهد، فردت شهادته. وكذا يفطر لو

الشيء يمرن مرونا ومرانة، إذا تعوده واستمر عليه. ويقال: مرنت يده على العمل إذا صلبت. والمراد هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصوم ليعتاده ويصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ. وكذا القول في الصلاة وغيرها من العبادات. ويفهم من قوله: «ويشدد عليهما لسبع» أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة. ورواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام)(1) دالة على عدم التحديد. وكذا مقطوعة سماعة (2). ولو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(3).

قوله: «والاعتكاف على وجه».

(1) كما لو وجب بنذر وشبهه، واليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا، وما أشبه ذلك.

Sayfa 50