559

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألتان:

الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات

، الاحتلام، أو الإنبات (1)، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء.

الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ (2)،

ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر. والمرجع في ذلك الى ما يجده المريض من نفسه، أو بالتجربة، أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه وان كان فاسقا أو كافرا. ولو خاف الصحيح حدوث المريض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر، من حصول المعنى، وورود النص (1) في المريض.

قوله: «البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات. إلخ».

(1) الخلاف في الأخير، فقد قيل: انه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2) السند. والمراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها وإن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. وقد ورد في بعض الأخبار إكمال خمس عشرة (3).

والمراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. ويعلم السن بالبينة والشياع. وهل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. ولو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.

ولا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. ولو كان مشتركا فلا.

قوله: «يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ. إلخ».

(2) التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة. يقال: مرن- بالفتح- على

Sayfa 49