561

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

انفرد بهلال شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة (1). فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان (2) قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة (3)، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.

قوله: «أو يرى رؤية شائعة».

(1) المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل بأخبارهم الظن المتاخم للعلم. واعتبر العلامة في المنتهى افادة العلم (1). ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف. ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وان لم يحكم به حاكم. ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.

قوله: «وشهد شاهدان. إلخ».

(2) الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وان لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما. ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.

قوله: «وقيل: تقبل مع العلة».

(3) المراد بالعلة ان هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه. ونبه بقوله:

«سواء كانا من البلد أو خارجه» على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.

Sayfa 51