543

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة (1)، وفي السهو لا شيء عليه (2).

[الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق]

الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد (3).

[الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق،]

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة (4) والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم. وما ينزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

قوله: «فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة».

(1) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، وإلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف (1) أطلق القضاء فكان قولا وان ضعف.

قوله: «وفي السهو لا شيء عليه».

(2) إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل وغيره.

وقيل: ان المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه وتعرضه للإفطار. ولا بأس به.

قوله: «وقيل: صب الدواء في الإحليل- إلى قوله- وفيه تردد».

(3) منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، ومن عدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما ثبت كونه مفطرا وأصالة البراءة. والأصح عدم الإفساد بذلك. ومثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك ونحوها. والإحليل مخرج البول، وهو ثقبة الذكر.

قوله: «لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة».

(4) هي- بضم النون- النخاعة بالضم أيضا. والمراد بها هنا ما يخرج من الصدر

Sayfa 33