542

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها (1) بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه، وكذا لو كانت محللة لم يجب.

[فروع]

فروع

[الأول: لو تمضمض متداويا]

الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه (2).

[الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه]

الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه

عليه. وفي إلحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، ومن انه قياس لا نقول به. وتوقف العلامة في المنتهى (1). والظاهر عدم القضاء فيه لا للإلحاق بالمضمضة بل للإذن في الفعل، وعدم الاختيار في التناول. ولا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه. وغايته القول بإلحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه. وينبغي إلحاق المضمضة لإزالة النجاسة بالصلاة الواجبة. وبه قطع الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس (2).

قوله: «ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها. إلخ».

(1) قد تقدم (3) أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده. ولا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة.

قوله: «لو تمضمض متداويا- إلى قوله- ولو فعل ذلك عبثا، قيل:

عليه القضاء وقيل: لا، وهو الأشبه».

(2) مقتضى الرواية الصحيحة (4) وجوب القضاء هنا بطريق أولى، ولا بأس به.

Sayfa 32