541

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وتعمد القيء، ولو ذرعه لم يفطر (1)، والحقنة بالمائع (2)، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد (3) دون التمضمض به للطهارة (4)، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

خرجنا عن أسلوب الحاشية لأن هذه المسألة من المهمات.

قوله: «وتعمد القيء، ولو ذرعه لم يفطر».

(1) ذرعه القيء اي سبقه بغير اختياره. وإنما ينتفي الإفطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه وصار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء والكفارة.

وكذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، وإلا كفر. وهل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على إيجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. ويمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام وغيره.

قوله: «والحقنة بالمائع».

(2) قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.

قوله: «ودخول الماء الى الحلق للتبرد».

(3) أي يوجب القضاء دون الكفارة. والمراد مع عدم تقصيره في التحفظ، والا وجبت الكفارة.

قوله: «دون التمضمض للطهارة».

(4) أطلق المصنف- كباقي الأصحاب- الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة والنافلة. وعلى هذا الإطلاق دلت موثقة سماعة (1). لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته (2) الفرق بينهما، وإيجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. وهو حسن. ولا يخفى ان ذلك كله مقيدا بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ وإلا قضى وكفر. ولم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، وعدم النص

Sayfa 31