[التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء]
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء:
فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والإفطار إخلادا الى من أخبره (1) ان الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه (2)،
الكفارة بل صرح بعدم العدوان بالنوم ثانيا وثالثا وان أوجب القضاء. ولا ريب ان العمل بالمشهور أولى.
قوله: «والإفطار إخلادا إلى من أخبره».
(1) مستند ذلك النصوص (1) الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء وان استناب فيه، ولا منافاة بين وجوب القضاء وجواز الأكل.
واحترز بالقدرة على المراعاة عن العجز عنها، كالأعمى والمحبوس، فلا شيء عليهما مع ظن عدم الطلوع، بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا بأصالة عدم الطلوع.
ومقتضى إطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة وان كان المخبر أكثر من واحد. ويمكن الفرق بين إخبار العدلين وغيره لأنهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا بأس به. والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا.
قوله: «وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه».
(2) لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لإطلاق النص (3) والأصحاب.
نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة، وان ظن كذبهما، للحكم بقولهما شرعا، فهو في قوة تعمد الإفطار مع تيقن الطلوع. وبقي في المسألة قسم ثالث
Sayfa 25