Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
[الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين]
الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه (1) على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة، وقيل: كفارة يمين، والأول أظهر.
[الخامسة: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) حرام]
الخامسة: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) حرام على الصائم وغيره، وان تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.
[السادسة: الارتماس حرام على الأظهر]
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
[السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح]
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع، ويجب به القضاء على الأظهر.
[الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل،]
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد (2).
لا يسوغ تناوله في غير الصوم- إلى الحلق، وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم ، أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي.
قوله: «إذا أفطر زمانا نذر صومه. إلخ».
(1) الأصح ان كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.
قوله: «من أجنب ونام ناويا للغسل- إلى قوله- وفيه تردد».
(2) منشؤه أصالة البراءة، وضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار (1) التي استدل بها غير صريحة في ذلك، ومن أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل.
وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. ورجح العلامة في المنتهى (2) عدم
Sayfa 24