[الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي]
الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق (1)، والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس (2).
[المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك]
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:
[الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء]
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب
ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس.
قوله: «لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق».
(1) الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره. وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسنين (عليهما السلام) وهي صائمة. ولو سبق منه إلى الحلق شيء بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الإفساد للإذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.
قوله: «يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس».
(2) لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا. ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به. ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد
Sayfa 21