المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، والاستمناء (1)، وإيصال الغبار (2) الى الحلق.
[الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان]
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.
وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر غير المعين، والمندوب وان فسد الصوم.
[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه قضاؤه. وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب (3). ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
إلى الحلق شيء من أجزائه المتحللة وإلا حرم.
قوله: «والاستمناء».
(1) هو طلب الامناء، والمراد به حصول الامناء به لا مطلق طلبه، وإن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله.
قوله: «وإيصال الغبار».
(2) لا فرق في ذلك بين غبار المحلل- كالدقيق- وغيره، كالجص والتراب. ولا يشترط كونه غليظا كما مر، ومن ثم أطلق.
قوله: «من أكل ناسيا فظن فساد صومه- إلى قوله- الأشبه الوجوب».
(3) هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم. وقد تقدم أن الأجود سقوط الكفارة عنه، وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.
Sayfa 22