513

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

القطعية، ووجب عليه الوفاء.

[الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة]

الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة (1)، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

[الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده]

الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف الى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.

وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته الا ما يستثنيه وهو المناكح وقسيميه. والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.

قوله: «ثبت اباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة. إلخ».

(1) المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) على ما مر، أو بعضها على القول الآخر. وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله. والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم اباحة مطلق

Sayfa 475