ورؤوس الجبال وما يكون بها (1)، وكذا بطون الأودية والآجام. وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا (2) فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يحجف. وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه، فهو له (عليه السلام) (3).
[الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه]
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه.
وفيه مسائل:
[الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه]
الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه (4)، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.
[الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه]
الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، حل له ما فضل عن
قوله: «ورؤوس الجبال وما يكون بها».
(1) لا يخفى ان المراد بها ما كان في غير أرضه (عليه السلام) المتقدمة. والمرجع في الجبال والأدوية إلى العرف.
قوله: «من قطائع وصفايا».
(2) الضابط ان كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام. وقد قيل: ان الصفايا ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل.
قوله: «وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له (عليه السلام)».
(3) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام)(1) منجبرة بعمل الأصحاب.
قوله: «لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه».
(4) أشار ب«ذلك» الى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا.
Sayfa 474