[السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد]
السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد (1) والعدالة لا تعتبر على الأظهر.
[ويلحق بذلك مقصدان]
ويلحق بذلك مقصدان:
[الأول: في الأنفال]
الأول: في الأنفال (2).
وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والأرضون الموات (3)، سواء ملكت ثم باد أهلها، أم لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار (4)
قوله: «الإيمان معتبر في المستحق على تردد».
(1) من إطلاق الآية، ومن ان الخمس عوض عن الزكاة، والإيمان شرط فيها إجماعا، والأخبار (1) متظافرة باشتراطه فيها، وانه صلة وموادة، مع أن المخالف بعيد عن ذلك. قيل: ومن العجب هاشمي يرى رأي بني أمية. ولا ريب أن اعتبار الإيمان أولى، أما العدالة فعدم اعتبارها أصح.
قوله: «في الأنفال».
(2) جمع نفل- بسكون الفاء وفتحها- وهي الزيادة، ومنه النافلة. والمراد هنا كل ما يختص بالإمام (عليه السلام) زيادة على قبيله. وقد كانت الأنفال المذكورة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه.
قوله: «والأرضون الموات».
(3) التي لا يعرف لها مالك كما يستفاد من قوله: «سواء ملكت ثم باد أهلها. إلخ». والمراد بإبادتهم هلاكهم. ولا فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كفارا.
قوله: «وسيف البحار».
(4) هو- بكسر السين- ساحل البحر. قاله الجوهري (2).
Sayfa 473