Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
[الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر]
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم (1)، وقيل: لا، والأول أحوط.
[الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق]
الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق. ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.
حينئذ. وهو متجه لو لا مخالفته لأجلاء الأصحاب. وتوقف العلامة في المختلف لذلك (1).
قوله: «وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم. إلخ».
(1) المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له. ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، ولأن غير حصة الإمام (عليه السلام) من الخمس عوض الزكاة، وهي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض. ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمسكين في الآية وهو يقتضي المغايرة، وإلا لتداخلت الأقسام، واختاره الشيخ (2) ((رحمه الله)). وأجيب بأن المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة. والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل، ومخالفة الأكثر والمشهور، ومن ثم كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة- كما اختاره المصنف- هو الأحوط.
قوله: «لا يحل حمل الخمس. إلخ».
(2) الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين. وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب. ومئونة النقل على المالك كالزكاة. هذا كله حال الغيبة، اما مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.
Sayfa 472