[الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟]
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم (1)، وقيل:
لا، وهو الأحوط.
[الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية]
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا (2)، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.
قوله: «هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم. إلخ».
(1) لا يخفى ان المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام (عليه السلام). ومنشأ الخلاف من كون اللام في الآية (1) للاختصاص أو الملك. وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وأن القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، وللرواية عن الكاظم (عليه السلام)(2).
قوله: «يقسم الامام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا».
(2) المراد بالكفاية مئونة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار. ولا فرق في ذلك بين من حضره ومن غاب عنه من سائر رعيته منهم. وهل يجوز تجاوز مئونة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد ((رحمه الله)) (3). والحكم بكون المعوز عليه والفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، وبه خبران مرسلان (4). وأنكره ابن إدريس (5) لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، والتفصيل قاطع للشركة، والزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، ولانتفاء فائدة القسمة والتقدير
Sayfa 471