514

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين]

الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة (1) كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

الأنفال حالة الغيبة. وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع الى المؤنة أيضا كما مر. وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها. وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.

قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».

(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) ومنصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. والى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.

تم المجلد الأول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى

![](../Images/1310-logo.jpg)

<http://www.masaha.org>

Sayfa 476