Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
[الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز]
الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز. فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر (1) مع يمينه. وإن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.
المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الأرباح. وفيها يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح ولكن الوجوب موسع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مئونته بتجدد ولد ومملوك وزوجة، وضيف غير معتاد، وغرامة لا يعلمها، وخسارة في تجارة، ونحو ذلك. قيل: وقد يكون الاحتياط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة. ويشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم زيادته، فإن التقديم مبني على التخمين والظن، فمتى فضل شيء عن المؤنة وجب إخراج خمسه، سواء أكان بسبب نقص النفقة أم لغير ذلك، فتعجيل الإخراج مم علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين. ولو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر. وقد تقدم مثله في الزكاة، إلا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه. وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مئونة السنة المستقبلة. ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية حول الأول معتبرة منهما، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول وهكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب. واعلم انه كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل وإن قل، وكذا القول فيما عدا المعدن والكنز والغوص.
قوله: «فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر. إلخ».
(1) بل الأصح تقديم قول المستأجر لأنه صاحب اليد حقيقة، ولدعوى المؤجر خلاف الظاهر وهو إيجار دار فيها كنز. ولا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد
[الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة]
Sayfa 468