505

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[فروع]

فروع

[الأول: الخمس يجب في الكنز]

الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا (1)، وكذا المعادن والغوص.

[الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس]

الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر (2) ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

أزاد عن الخمس أم لا. ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكاة بحاجته. ولو علمه من وجه دون آخر كما لو علم أنه يزيد عن الخمس أخرج خمسه، وتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا. ويحتمل كون الجميع صدقة وكونه خمسا. ولو علم انه أقل من الخمس اقتصر على إخراج ما يتحقق معه براءة الذمة. ويحتمل الاكتفاء بالظن. وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان، ولا ريب ان جعله خمسا أحوط. ولو علم المالك خاصة صالحه، فإن أبى قال في التذكرة:

دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن ان علم زيادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (1). ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه، ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب. ولو ظهر مالك الحرام بعد الإخراج ولم يرض به ففي الضمان له وجهان، أقربهما ذلك.

قوله: «سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا».

(1) والمكلف بالإخراج الولي حيث يكون الواجد ناقصا، وهو المولى في العبد والولي في الصغير.

قوله: «ولا يعتبر الحول في شيء من الخمس ولكن يؤخر. إلخ».

(2) لا فرق بين الأرباح وغيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف

Sayfa 467