504

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس]

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا (1) من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (2)، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

[السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز]

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس (3).

قوله: «إذا اشترى الذمي من مسلم أرضا. إلخ».

(1) لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. وخص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن (1). وتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، وإلا لأحاط بالقيمة غالبا. والأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية (2)، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال (3). ويتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. ويتوليان النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان (4)، والأول خيرة الدروس (5). ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج وان كان البيع لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.

قوله: «سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة».

(2) يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.

قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس».

(3) هذا إذا جهل قدر الحرام ومالكه. فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك، سواء

Sayfa 466